المحاكمة العادلة أمام مجلس المنافسة
| dc.contributor.author | غراق كوثر | |
| dc.contributor.author | خنان سلينة | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T10:09:26Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T10:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 66 p. ; 30 cm. + (CD) | |
| dc.description.abstract | أنشأت السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر لغرض ضبط القطاع الاقتصادي وعلى غرارها "مجلس المنافسة" التي أسندت لها صلاحية ضبط السوق و قمع كل خرق لقواعد المنافسة ،فمنحتها سلطة العقاب التي تعتبر من ميزات القضاء ،وهذا ما أثار جدلا و تخويفا من خرق حقوق المؤسسات التي تتم محاكمتها أمام هذه الهيئة،لذلك تدخلت تشريعات المنافسة ووضعت مجموعة من الضمانات تحقيقا للعدالة و النزاهة.و تتمثل هذه الضمانات أساسا في تلك التي تتعلق بعدالة الإجراءات كالحق في الدفاع الذي يعد من الضمانات الهامة للمتهم و من الحقوق الإنسانية المنصوص عليها من فبل التشريعات و المواثيق الدولية.كما نظم الأمر 03-03المتعلق بالمنافسة مجموعة من الضمانات التي منحها للمتهم خلال مختلف مراحل المحاكمة أمام المجلس بداية بالإخطار إلى حين الفصل في القضية و هذا بالإضافة إلي ضمانات متعلقة بحياد أعضاء مجلس المنافسة و اعتمادهم لمبدأ التنافي بين وظيفة الأعضاء أي وظيفة أخرى تحول دون قيامهم بمهامهم على أكمل وجه . وهناك نوعا أخر من الضمانات يتعلق بسلطة العقاب التي منحها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة،وتعتبر العقوبات الصادرة عن هذا الأخير عقوبات غير سالبة للحرية و تتمثل في عقوبات مالية و أوامر إضافة إلى عقوبات تكميلية،زد على ذلك إن المشرع قد قيد من سلطات مجلس المنافسة ،و منح بعض الصلاحيات للهيئات القضائية و المتعلقة أساسا بدعوى التعويض و دعوى الإبطال،كما أن القانون اخضع قرارات مجلس المنافسة الرقابة المشروعية،وعليه يختص كل من القاضي العادي و القاضي الإداري بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة و تشكل هذه الأخيرة احد أهم الضمانات الممنوحة للمتهم. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22583 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | المتهم | |
| dc.subject | الضمانات | |
| dc.subject | مجلس المنافسة | |
| dc.subject | حق الدفاع | |
| dc.title | المحاكمة العادلة أمام مجلس المنافسة | |
| dc.type | Thesis |