أوامر الأداء في ظــل قانون الإجراءات المدنيـــة و الإداريـــة
Loading...
Date
2022-11-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يبقى اجراء امر الأداء شكل من أشكال طلب الحماية القضائية الموضوعية للحق ، لا تخضع فيه هذه الحماية الى نظام الدعوى القضائية العادية ، و ان المشرع الجزائري خصه بمواد معدودة من 306 الى 309 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية من خلال تجسيده لمجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية تختلف عن القواعد المقررة لرفع دعوى العادية ، و المتمثلة في نوعية الدين الثابت بالنقود و المستحق الاداء و المعين المقدار و الثابت بالكتابة ، على ان يقدم طلب من اجل اصدار امر الاداء من القاضي المختص (رئيس المحكمة ) التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين و ذلك في شكل عريضة محررة على نسختين مع ارفاق جميع المستندات المثبتة للدين ، و قد قيد المشرع الجزائري القاضي المختص في الفصل في هذا الطلب خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه ، الذي له السلطة التقديرية في اصدار امر المدين بالوفاء بمبلغ الدين اذا تبين له ان الدين ثابت و له اصدار امر بالرفض الغير قابل لاي وجه من الطعن سوى رفع الدائن دعوى وفقا للقواعد العامة ، و في حالة اصدار امر الاداء بالقبول ، يسلم رئيس امناء الضبط الى الدائن نسخة رسميه من اجل التبليغ الرسمي و تكليف المدين بالوفاء باصل الدين و المصاريف و ذلك في اجل 15 يوما ، و ان للمدين حق الاعتراض على امر الاداء في اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي و الذي يوقف تنفيذ امر الاداء ، و يقدم هذا الاعتراض عن طريق دعوى استعجالية امام القاضي الذي اصدره و في حالة لم يطلب امهار امر الاداء بالصيغة التنفيذية خلال سنة من تاريخ صدوره فانه يسقط و لا يرتب اي اثر قانوني .
و من هنا نلاحظ ان امر الاداء عمل اجرائي قضائي جوازي للدائن في اتباعه لاقتضاء الحقوق الثابتة بالكتابة و يصدر من غير مرافعة و من دون تكليف الخصم من الحضور ، فهو اجراء استثنائي عما هو مقرر في القواعد العامة لرفع الدعوى القضائية ، يتسم بالبساطة و السرعة و قلة التكاليف و تخفيف الضغط على المحاكم .
Description
100 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
أمر الأداء, أمر على عريضة, حكم قضائي, الصيغة التنفيذية, القاضي المختص, سقوط أمر الاداء