التحكيم في منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري

dc.contributor.authorنايت أعمر, ليدية
dc.contributor.authorيعلالي, مولود
dc.date.accessioned2023-05-02T10:34:24Z
dc.date.available2023-05-02T10:34:24Z
dc.date.issued2019-07
dc.description99 p. ; 30 cm. (+CD)en
dc.description.abstractغالبا ما تسعى الإدارة العمومية إلى إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في مختلف المشاريع ذات المنفعة العامة، لتحقيق الفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملين ما يحصله في الأخير على كافة حقوقه وكافة مستحقاته عند التسليم النهائي للمشرع. إن تنفيذ لصفقة عمومية بين المتعاملين الإقتصاديين لابد من خضوعها إلى جملة من الإجراءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة، بهدف احترام مبدأ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين. إلا أنه غالبا ما تقع الأطراف المتعاقدة في نزاعات تشوب بينهما لأسباب عدة لكثرة المشاريع والمناقصات التي تطرح بينها ما يفقد سكوت على التجاوزات. مما يدفع بالإدارة إلى البحث عن حلول لهذه المنازعات بالطرق الودية، حيث حاول المشرع الجزائري ضبط هذه التسويات فيما يخص النزاعات، وإعطائها الحلول اللازمة سواءا إداريا أو قضائيا، حتى لا يكون هناك تعسف أو تعدي على حقوق أحدهما على الآخر، وأن يلتزم كلا الطرفين بالالتزامات المتفق عليها من خلال دفتر الشروط. يعتبر التحكيم من الوسائل بالودية لتسوية النزاعات الناشئة خاصة عن الصفقات العمومية حيث يلعب دورا كبيرا في حسم هذه النزاعات لا سيما على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية إلا أن المشرع الجزائري كان حاسما إزاء التحكيم في البداية حيث كان موقفه الرافض لهذا الجراء وأخذ بمبدأ الحظر في لجوء الأشخاص إلى التحكيم باعتباره يمس بالسيادة الوطنية. غير أنه مع التحول والانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر في الثمنينات، لاحظنا أن المشرع الجزائري بدأ يتفتح إلى التحكيم ولم يبقى متشددا في موقفه المعارض. أول تكريس للتحكيم في مجال الصفقات العمومية بصدور المرسوم التشريعي 93-09 المعدل والمتمم بقانون الإجراءات المدنية 1966 أين أجاز لأشخاص المعنوية العامة طلب التحكيم فيما يتعلق بالصفقات العمومية الدولية وحضر ذلك في الصفقات العمومية الداخلية ما يبين لنا أن الإجاز لم تكن تامة فلا زال المشرع متحفظ فيما يتعلق بالعقود الإدارية. رفع الحضر بصفة نهائية بمقتضى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09، الذي جاء مسايرة للمتغيرات المستجدة على الساحة الدولية وكذا انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. كما أدرج المشرع في المرسوم الرئاسي 10-236 شرط التحكيم عند إبرام الصفقات العمومية. إضافة إلى المرسوم الرئاسي 15-247 وهذا بمقتضى المادة 153 التحكيم كحسم ودي لنزاعات تنفيذ الصفقات العمومية مثلما تطرق تنفيذ الصفقات العمومية مثلما تطرق إلى نزاعات الخاصة بمرحلة الإبرام. وفي الأخير نقترح على المشرع أن يكون أكثر وضوحا ودقة في تطرقه لدراسة موضوع التحكيم في مجال الصفقات العمومية و تفادي اللبس في المواد القانونية و الأخذ بعين الإعتبار بضرورة هذا الحل البديل لفض النزاعات في هذا المجالen
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21497
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالتحكيمen
dc.subjectمنازعات الصفقات العموميةen
dc.subjectالمشرع الجزائريen
dc.titleالتحكيم في منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائريen
dc.typeThesisen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
نايت أعمر ليدية - يعلالي مولود.pdf
Size:
1.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: