الاختصاص التنازعي لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية
Loading...
Date
2023-06-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إن الأصل في توقيع والقمع هو من اختصاص السلطة القضائية لكن امام محدودية القضاء في معالجته للقضايا ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وعدم مسايرته للحركة الاقتصادية التي تتميز بالسرعة والتطور المستمر كان على المشرع التدخل ومنح صلاحيات كانت في الأصل من اختصاص القضاء إلى سلطات إدارية مستقلة فاستبدلت العقوبات الجنائية بالعقوبات الإدارية، فتم تكريس سلطة العقاب من خلال ظاهرة إزالة التجريم للحد من تدخل القضاء الجزائي لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي.
إن تمتع سلطة ضبط البريد باختصاص القمع وتسليط العقاب يقابله مدى إلتزام سلطة الضبط واحترامها للضمانات التي كرسها الدستور حماية للحقوق والحريات الأساسية للأفراد حين تسليطها العقاب.
وعليه فإن نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجنائي إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية كان من أجل ضمان السرعة والفعالية.
أما إحاطة الاختصاص القمعي لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بالضمانات فهو من اجل تحقيق توازن بين السلطة القمعية التي تتمتع بها وبين حقوق الأعوان الاقتصاديين الخاضعين لها.
نخلص إلى انه من خلال تمتع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بالاختصاص التحكيمي، فذلك يمثل ضرورة للوصول لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي وحل النزاعات التي يمكن أن تنشأ في القطاع عن طريق الاجراءات التي يستوجب على الأطراف اتباعها وكذا القواعد الإجرائية التي تلتزم الأطراف بها قبل الفصل في النزاع كالإخطار مثلا.
بحيث يمكن للنزاع أن يحل ضمن نظام التسوية الودية والتنازل عن طريق اتفاق الأطراف، وغن لم يتم ذلك بتدخل مجلس السلطة وفق الاجراءات المحددة سابقا وبالتالي يتم الفصل في النزاع عن طريق القرار الصادر من قبله.
Description
119 p. ; 30 cm. (+ CD)
Keywords
الاختصاص التنازعي, البريد والمواصلات, الاتصالات الإلكترونية, الضمانات القانونية, التحكيم