التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020-12-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تنقسم المسؤولية المدنية الى نوعين عقدية و تقصيرية، و مهما كان نوعها، فانه يجب تعويض الضرر الناشئ عنها سواء كان ماديا أو معنويا، و لا يثير الضرر المادي اي اشكال، على عكس الضرر المعنوي الذي يثير مجموعة من الإشكالات و الصعوبات ابتداء من امكانية التعويض عنه من عدمه، ثم تحديد طبيعته، فمن الفقه من أكد على أن التعويض عن الضرر المعنوي يكون على أساس العقوبة الخاصة و منه من اعتبره ترضية للمضرور.
و قد اعترفت اغلب التشريعات الحديثة بالتعويض عن الضرر المعنوي كطريقة لترضية المضرور و هذا ما اخذ به المشرع الجزائري، إذ لم يرفض مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي رغم أنه لم ينص عليه صراحة في البداية ، ثم اكد عليه بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 05-10 وذلك في المادة 182 مكرر.
يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي مجموعة من الشروط، وهي نفس شروط الضرر المادي، كما انه يجب تحديد الأشخاص المستحقين للتعويض و هذا ما أغفله المشرع الجزائري، بالإضافة إلى تقدير التعويض الذي يصعب على القاضي تحديده، نظرا لطبيعة الضرر المعنوي، التي لايمكن تقديرها أو تحديدها بمعايير محددة، لذا كان على المشرع اخضاع مقدار التعويض لح معين.
استقر المشرع الجزائري على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، خاصة بعد استحداث المادة 182 مكرر من القانون المدني الجزائري إلا أن هذه المادة تبقى قاصرة مقارنة بالأضرار المعنوية التي يمكن أن تصيب الشخص بمجرد المساس بحقه من حقوقه المشروعة، لذا يستوجب موضوع التعويض عن الضرر المعنوي التوسع فيه باستحداث نصوص قانونية أخرى للاحاطة بكل جوانبه
Description
Keywords
الضرر المعنوي, مبدأ التعويض, أساس التعويض, استحقاق التعويض, المضرور, التعديل التشريعي, تقدير التعويض, معايير التقدير, تطبيقات
Citation
القانون الخاص