دور القضاء في حماية المستهلك

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري

Abstract

حول المشرع الجزائري حماية المستهلك من خلال قرارات الضبط الاداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة ، والتي تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، وهذا من خلال السحب المؤقت أو النهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض قيود لتنظيم وحماية المستهلك، وكذلك الى الهيئة الادارية صاحبة الاختصاص والدور الوقائي للإدارة في مجال حماية المستهلك ، اذ يعمل رئيس البلدية في تنظيم العمل التجاري وتنظيم الأسواق أما الوالي فيقوم بمنح الرخص وتقييد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك ، ويعتبر الضبط الاداري أحد صور الحماية الادارية للمستهلك وتنظيم النشاط أما فيما يخص دور الجمعيات في حماية المستهلك فبرغم من دورها الوقائي المتمثل في التحسيس والتوعية وكذا دورها الردعي كالدعوة للمقاطعة واللجوء الى القضاء ، إلا أن واقعها الميداني يبقى دون هذا الدور المنتظر منها ، وذلك بسبب العراقيل وجمود القوانين التي تحد من فعاليتها من جهة وقلة الدعم المادي من جهة أخرى لذا يتبين لنا أن المشرع الجزائري نص على العديد من الاجهزة التي تقوم بحماية المستهلك حيث بينها ، كما درسنا نظامها القانوني وكذا الصلاحيات والمهام المكفولة لها وأحسن مثال لها هي وزارة التجارة سواء تعلق الأمر بمصالحها المركزية والمديريات العامة التابعة لها، أو مصالحها الخارجية، الى مختلف الأجهزة الاخرى كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، المركز الجزائري لمراقبة النوعية وإلزام مخابر التجارب، مجلس المنافسة كهيئة مختصة ومتخصصة في ضبط السوق التنافسية، ومراقبة التجمعات الاقتصادية وغيرها من الاجهزة المنوطة بحماية المستهلك. ان كل متدخل في العملية الاقتصادية ، يسعى دائما الى تحقيق الربح بأقل تكلفة ممكنة، وفي أقصر وقت ممكن ولتحقيق هذا الغرض غالبا ما يلجأ الى ممارسات غير شرعية لذا سعى المشرع الجزائري للحد من هذه الممارسات من خلال تجريم كل فعل من شأنه المساس بأمن وسلامة المستهلك لذا نص على مختلف جرائم الغش والتدليس مبينا كل جريمة ليشمل هذا التجريم مختلف جوانب الحماية الجزائية للمستهلك من الغش والتدليس، في السلع وقد تم تجريم الخداع، كما تطرق الى حماية محل الشيء نفسه المتمثل في المواد الصالحة لتغذية الانسان والمواد الغذائية التي يقتنيها المستهلك، لذا فالمشرع الجزائري أحاط المستهلك بحماية جزائية من مختلف جرائم الغش والتدليس ،فقد اتخذ سلوكا وقائيا للحيلولة من اجراءات التدابير الخفيظية ومبدأ الاحتياط مثل مراقبة السلع عند ، سحب المنتوج من التداول في السوق ، وغير ذلك من الاجراءات التي تتخذ ضمنا للحماية الوقائية للمستهلك وقد كلف ضابط الشرطة القضائية والاعوان الاخرين المرخص لهم بموجب نصوص خاصة، بالإضافة الى أعوان قمع الغش المنصوص عليهم في قانون حماية المستهلك وقمع الغش بالدور الوقائي لحماية المستهلك. بالاضافة الى منح القضاء اختصاص في المتابعة جرائم الغش والتدليس باعتباره صاحب الاختصاص في المتابعة لجميع مخالفات القانون كأصل عام بحيث يكون تحريك الدعوى العمومية اما عن طريق الشكوى أو جمعية حماية المستهلك واما عن طريق مهام الضابطية القضائية الذي منح التحري عم مختلف الجرائم المضرة بالمستهلك كما يعتبر التحقيق من مراحل الدعوى العمومية التي يشرف عليها قاضي التحقيق وتصل الدعوى اليه بناء على طالب وكيل الجمهورية باجراء التحقيق أو بناء على شكوى امن طرف مدنيا، وسائل التحقيق المتاحة أمامه الغيرة الفنية التي يكون لها الدور في اثبات الجرائم المضرة بالمستهلك وتعد المحاكة كمرحلة أخيرة تنتهي بصدور الحكم ولم يقم المشرع الجزائري باخضاع جرائم الغش والتدليس الى قضاء الخاص جعل الاختصاص يعود الى القضاء العادي.

Description

80 p. ; 30 cm. (+CD)

Keywords

الهيئات الإدارية, حماية المستهلك, مجلس المنافسة, جمعيات حماية المستهلك, النيابة العامة, الضبطية القضائية, المحكمة, الالتزام بالضمان, أمن المنتوج

Citation