ھیئات الإفلاس في التشریع الجزائري
| dc.contributor.author | سماعیلي, نادیة | |
| dc.contributor.author | بتشین, كریمة | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T09:51:27Z | |
| dc.date.available | 2022-04-12T09:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تقوم هیئات الإفلاس في التشریع التجاري الجزائري على أحكام قانونیة والتي توضح كیفیات سیر إجراءات الإفلاس. من خلال تكییف هیئات القضائیة وغیر القضائیة التي تقوم بقواعد الدیون والمطالبة بها بهدف ضمان فعالیتها حیث یقتصر هذا النظام على فئة التجار فقط والذي ینظمه القانون التجاري، ویقصد به التوقف المدین عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها. لذلك فلابد على المدین المفلس أن تغل یده على جمیع أمواله وتتخذ على إثر ذلك مجموعة من الإجراءات، وتتمحور أساسا في حصر أموال المدین المفلس ویكون ذلك عن طریق وضع الأختام على أمواله لمنع تبدیدها والتصرف فیها بنحو یضر بجماعة الدائنین، ثم یتم رفع هذه الأختام حتى یتم جرد هذه الأموال، وبعدها تحرر المیزانیة وتقفل دفاتر المفلس هذا كإجراء أولي، أما الإجراء الثاني یتمثل في إدارة موجودات المفلس ویكون ذلك بمباشرة أعمال تحفظیة وتحصیل دیون المدین المفلس، ثم بیع أمواله المتمثلة في بیع عقارات ومنقولات المفلس وٕایداع حاصلها في الخزینة العامة، أما الإجراء الثالث یكمن في حصر خصوم التفلیسة، ویتم ذلك بإتباع عدة مراحل تبدأ بتقدیم الدیون، ثم التحقیق بشأنها وأخیرا تأییدها، وفیما یخص إقفال التفلیسة وهو الإجراء یتحقق في حال ما إذا تبین أن اموال المفلس لا تكفي لسیر إجراءات التفلیسة، فإنه في هذه الحالة یجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر حكم بقفل التفلیسة مؤقتا، ولكن بمجرد إكتشاف وجود أموال فتح التفلیسة من جدید. | en |
| dc.identifier.citation | قانون الأعمال | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17396 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | الإفلاس | en |
| dc.subject | قواعد الاختصاص المحكمة | en |
| dc.subject | القضاء | en |
| dc.subject | المتصرف القضائي | en |
| dc.title | ھیئات الإفلاس في التشریع الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |