أحكام حوالة الدين في القانون المدني الجزائري

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-07-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري تيزي وزو

Abstract

تم تعريف حوالة الدين في القانون الجزائري في المادة 251 والتي يقابلها المادة 315 في القانون المصري، والملاحض أنه قد اشترك كلا القانونين في تعريف الحوالة حرفياً بقولهما " تتم حوالة الدين بإتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين " وقد تأثر كلا القانونين بالنزعة المادية للإلتزام وكما فعل القانون الألماني والسويسري على غرار القانون الفرنسي الذي أخذ بالنزعة الشخصية للإلتزام فأخذ بحوالة الحق دون حوالة الدين، وفيما يتعلق بالأنظمة المشابهة لحوالة الدين هناك حوالة الحق والإنابة في الوفاء والتجديد هذا ما يتعلق بالشق المدني أما الشق التجاري هناك الحوالة المصرفية والسفتجة، أما فيما يخص أحكام انعقاد الحوالة فهي كغيرها من العقود يلزم لإنعقادها توفر الأركان الموضوعية كالرضا الخالي من العيوب والمحل المشروع والسبب الحقيقي ولكن هذا لا ينفي وجود شروط خاصة كاتفاق المدين الأصلي والجديد وإتفاق الدائن والمدين الجديد، في حين ان نفاذها يتطلب إقرار الدائن لها بعد إعلانه بها من أحد الطرفين ذالك ليصبح بإمكان الإحتجاج عليه بها هذا في الحالة التي تنعقد فيها حوالة الدين بين المدين الأصلي والمحال عليه، أما بالنسبة للحالة الثانية والتي تنعقد فيها بين الدائن والمحال عليه فهي لا تتطلب إقرار لأن سعيه لعقدها يعد في حد ذاته إقرار.

Description

75 p. ; 30 cm. (+CD)

Keywords

حوالة الدين, القانون المدني, عقد حوالة الدين, صور إنعقاد حوالة الدين, آثار حوالة الدين

Citation