ميزة الإستعجال في تسوية نزاعات العمل الفردية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | مزيان سيليا | |
| dc.contributor.author | راحي نادية | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T10:02:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T10:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-18 | |
| dc.description | 57 p.; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | يمس الطابع الاستعجالي جميع مراحل تسوية نزاعات العمل الفردية بداية من التسوية الودية إلى التسوية القضائية، تعد التسوية الودية الداخلية كمرحلة أولى يخضع إليها العامل، إذ وضع المشرع الجزائري للنزاع الفردي إجراءات التسوية الودية قد تكون داخلية على مستوى المؤسسة المستخدمة دون تدخل طرف خارجي للنزاع، إذ يحل هذا الأخير في هذه المرحلة بطريقة مباشرة ومختصرة الوقت، وقد تكون خارجية إجبارية عن طريق مكاتب المصالحة على مستوى مفتشية العمل بتدخل طرف أجنبي وهو أعضاء مكتب المصالحة الذين قد تم إستدعاءهم من طرف مفتشية العمل وهذا خلال 03 أيام من إخطاره على أن تحسب مدة 08 أيام على الأقل من تاريخ الإستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف. تنتهي عملية المصالحة بتحرير محضر للمصالحة الكلية أو الجزءية أو يكون محضر عدم المصالحة، وفي حالة تحرير محضر المصالحة يلتزم الأطراف بتنفيذه بصفة إستعجالية، وهذا ما يسمى بالتنفيذ الإتفاقي لمحضر المصالحة وقد يكون تنفيذ قضائي لمحضر المصالحة في حالة ما إذا تماطل أحد الأطراف في تنفيذ محضر المصالحة إلا بأمر من رئيس المحكمة الاجتماعية وتحت غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري المضمون . لم يتوقف الطابع الاستعجالي في هذه المرحلة الأولى بل تعداها إلى مرحلة ثانية والتي هي التسوية القضائية التي تتميز بالبساطة والإستعجال، يظهر هذا الأخير في تقييد أجل رفع الدعوى ب 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم المصالحة وشرط إرفاق عريضة إفتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة. كذلك نجد ميزة الإستعجال في تحديد أول جلسة وهي 15 يوما وكذلك عند الفصل في الدعوى إذ تصدر المحكمة الاجتماعية أحكامها في أقرب الأجال قد تكون أحكام إبتداءية نهاءية غير قابلة للطعن وقد تصدر أحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل تنفذ بقوة القانون. وضع المشرع الجزائري وسائل قانونية لضمان التنفيذ المستعجل للأحكام القضائية المتمثلة في إعتبار الأحكام الصادرة من هذه المحاكم من السندات التنفيذية إذ يعتبر هذا الأخير شرط أساسي فلا تنفيذ دون سند تنفيذي، والوسيلة الثانية تتمثل في الغرامة التهديدية ومفادها أن القاضي الاجتماعي يحكم بالغرامة التهديدية من أجل كسب حقوق أطراف النزاع خاصة حقوق العمال. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22551 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | الاستعجال | |
| dc.subject | نزاعات العمل الفردية | |
| dc.subject | التسوية الودية | |
| dc.subject | التسوية الداخلية | |
| dc.subject | التظلم | |
| dc.subject | المصالحة | |
| dc.subject | القضاء الإجتماعي | |
| dc.subject | الغرامة التهديدية | |
| dc.title | ميزة الإستعجال في تسوية نزاعات العمل الفردية في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Thesis |