مباركي, سھیلةمخلوفي, صبرینة2020-01-132020-01-132013-10-30قانون الاعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/979964p.:30cm.(CD)نظرا لأھمیة الضمان الذي تشكلھ السفینة بالنسبة لكتلة الدائنین البحریین بصفة عامة ، و كتلة الشاحنین بصفة خاصة، فقد كان من العدل الحیلولة دون إفلاتھا من قبضة ھؤلاء ، في حالة اكتفائھم فقط برفع دعوى في الموضوع من أجل الحصول على سند تنفیذي بحقھم. من ھذا المنطلق أجاز المشرع الجزائري الحجز علیھا تحفظیا كلما اقتضت الضرورة ذلك، و ھذا على . غرار الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن التي كان آخرھا اتفاقیة جنیف لسنة 1999 إن مبدأ التحفظ ھذا یجد تطبیقا ھاما في المجال البحري ، حیث یعد الوسیلة الأكثر ملائمة لضمان تحصیل الدیون البحریة التي تنتج خاصة من مخاطر النقل البحري للأشخاص و البضائع، و الذي تترتب عنھ أضرار مالیة و نزاعات كبیرة بین الأطراف. Résuméarالحجز التحفظيالسفنالقانون البحري الجزائريآثار الحجز التحفظيالحجز التحفظي على السفن في القانون الجزائريThesis