بنابي, محمدلعمالي, مزيان2022-04-102022-04-102021-12-06قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17314إن التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهدته وسائل الإتصال، كان له الأثر على تطویر قواعد الإثبات الموضوعیة للمعاملات المدنیة و التجاریة، و بالضبط على أدلة الإثبات الكتابیة، والتي یستعملها الأشخاص للدفاع عن حقوقهم و إثبات الأحقیة علیه، وقد أنتج هذا التطور مفهوما جدیدا في الإثبات یدعى الإثبات الإلكتروني، الذي یعتمد على الكتابة الإلكترونیة و كذلك االتوقیع الإلكتروني. فبدورها تعتبر الكتابة الإلكترونیة الدعامة الثبوتیة الأولى للعقد الإلكتروني و الإضفاء الحجیة القانونیة علیها فقد منحتها نفس الحجیة القانونیة الممنوحة للكتابة التقلیدیة تطبیقا لمبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة الإلكترونیة و الكتابة التقلیدیة بتوفر شروط معینة ألزمها القانون. وحتى تظفي الحجیة القانونیة على المحرر الإلكتروني لابد من توقیعه حیث یعتبر هذا الأخیر آلیة من آلیات إثبات المحرر الإلكتروني مع إشتراط شروط معینة و لعل أهمها تصدیقیه من قبل هیئات خاصة بذلك، و یتمتع هذا التوقیع تطبیقا للمبدأ التعادل الوظیفي بنفس الحجیة القانونیة الممنوحة للتوقیع العادي مع مراعاة خصوصیة الدعامة الموقع علیها.الإثباتالكتابة الإلكترونیةالتوقیع الإلكترونيالتصدیق الإلكترونيهیئات التصدیقالقوة الثبوتیةشروط إضفاء الحجیة الإلكترونیةأدوات إثباتحجية وسائل الإثبات الالكترونيةThesis