أبراهم, وسيمجبوري, محمد2023-06-252023-06-252022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2208854 p. ; 30 cm. (+CD)بمراجعة التشريع الجزائري فإن الشركات التجارية، تعد أعمالا تجارية بحسب الشكل على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتنقسم الشركات إلى شركات أشخاص وشركات أموال، أما بالنسبة لشركات الأشخاص فهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك في الشركة ويكون مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. أما بالنسبة لشركات الأموال فهي على خلاف النوع الأول ولأهمية شخصية الشريك فيها، إذ ينصب الاهتمام على تجميع رؤوس الأموال ، فالمهم هنا هو الاعتبار المالي، إذ أن العنصر الشخصي ليس له صفة الديمومة، بل هو عنصر مؤقت ومتغير بالنظر إلى سهولة وسرعة تداول حصص وأسهم رأسمال المال. كما أن القانون التجارية يعرف الشركة التجارية، وذلك لأن الشركة بطبيعتها عقد ملزم لأطراف إنفرد القانون المدني في تعريفها. وبالتالي فإن لصحة عقد الشركة إستوجب القانون ضرورة توافر أركان العقود بصفة عامة من رضا أهلية ومحل سبب، وقد أحاط المشرع هذه الأركان بتوافر أركان أخرى تتمثل في الأركان الموضوعية الخاصة، من تعدد الشركة، وتقديم الحصص وتحمل الخسائر ونية المشاركة، إضافة إلى الأركان الشكلية الخاصة المتمثلة في الكتابة والشهر، حيث أن الإخلال بهذه الأركان يترتب عليه البطلان الشركة.arالشركات التجاريةعقد الشركةالأركان الموضوعية العامةالشخصية المعنويةكتابة الشهرالقيدالسجل التجاريخصوصية مرحلة تأسيس عقد الشركة التجاريةThesis