عمروز, نسيمةمرابطين, مليكة2021-09-232021-09-232018القانون العقاريhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13905الشفعة هي طریقة من بین الطرق الممارسة لاكتساب الملكیة العقاریة، وأنها طریق استثنائي یسلكه المعني بعد التعذر بتسلم بها رضاء، تمكن الشفیع المخول له قانونا ممارسة هذا الحق من الحلول محل المشتري بغض النظر عن إرادته، وذلك دفعا للضرر الملحق بالمشتري من دخول أجنبي في الملكیة العائلیة، وبذلك مكن المشرع كل من تتوفر فیهم صفة الشفیع ، كما یستوجبه نص المادة 795 من القانون المدني بممارسة حقه في الشفعة، وذلك بعد توفر الشروط الأخذ بها. هذا بالنسبة لشفعة أشخاص القانون الخاص، أما بالنسبة لأشخاص القانون العام، أي الدولة والجماعات المحلیة فنجد أن المشرع وفر الحمایة لهذه الأراضي ، 25 ، حیث ألزم – قبل اللجوء للأخذ بالشفعة بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 90 أصحاب العقارات الفلاحیة باستغلالها واستثمارها ، وٕالا سقط حقهم في الملكیة، كما منع البناء داخل المستثمرات الفلاحیة، ونص على عدم تغییر الوجهة الفلاحیة للأرض إلا بعد الحصول على تراخیص البناء والتعمیر.الشفعة المدنیةالشفعة الإداریةالأراضي الفلاحیةالعقارالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالملكیة العقاریةالشفعة المدنية والإدارية في الأراضي الفلاحيةThesis