غراق كوثرخنان سلينة2024-01-252024-01-252023https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2258366 p. ; 30 cm. + (CD)أنشأت السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر لغرض ضبط القطاع الاقتصادي وعلى غرارها "مجلس المنافسة" التي أسندت لها صلاحية ضبط السوق و قمع كل خرق لقواعد المنافسة ،فمنحتها سلطة العقاب التي تعتبر من ميزات القضاء ،وهذا ما أثار جدلا و تخويفا من خرق حقوق المؤسسات التي تتم محاكمتها أمام هذه الهيئة،لذلك تدخلت تشريعات المنافسة ووضعت مجموعة من الضمانات تحقيقا للعدالة و النزاهة.و تتمثل هذه الضمانات أساسا في تلك التي تتعلق بعدالة الإجراءات كالحق في الدفاع الذي يعد من الضمانات الهامة للمتهم و من الحقوق الإنسانية المنصوص عليها من فبل التشريعات و المواثيق الدولية.كما نظم الأمر 03-03المتعلق بالمنافسة مجموعة من الضمانات التي منحها للمتهم خلال مختلف مراحل المحاكمة أمام المجلس بداية بالإخطار إلى حين الفصل في القضية و هذا بالإضافة إلي ضمانات متعلقة بحياد أعضاء مجلس المنافسة و اعتمادهم لمبدأ التنافي بين وظيفة الأعضاء أي وظيفة أخرى تحول دون قيامهم بمهامهم على أكمل وجه . وهناك نوعا أخر من الضمانات يتعلق بسلطة العقاب التي منحها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة،وتعتبر العقوبات الصادرة عن هذا الأخير عقوبات غير سالبة للحرية و تتمثل في عقوبات مالية و أوامر إضافة إلى عقوبات تكميلية،زد على ذلك إن المشرع قد قيد من سلطات مجلس المنافسة ،و منح بعض الصلاحيات للهيئات القضائية و المتعلقة أساسا بدعوى التعويض و دعوى الإبطال،كما أن القانون اخضع قرارات مجلس المنافسة الرقابة المشروعية،وعليه يختص كل من القاضي العادي و القاضي الإداري بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة و تشكل هذه الأخيرة احد أهم الضمانات الممنوحة للمتهم.المتهمالضماناتمجلس المنافسةحق الدفاعالمحاكمة العادلة أمام مجلس المنافسةThesis