علاوة, مصطفى2023-06-142023-06-142021https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21995115 p. ; 30 cm. (+CD)تخضع البنوك والمؤسسات المالية لرقابة تبين كيفية ممارستها للأعمال المصرفية تسمى برقابة الإنشاء، ولقد خول قانون النقد والقرض مهام القيام بهذه الرقابة إلى هيئات مستحدثة على مستوى بنك الجزائر باعتباره المنظم للسياسة النقدية في البلاد تتمثل في كل من محافظ الحسابات ومجلس النقد والقرض، ولقد وضع التشريع الجزائري آليتي الترخيص والإعتماد كتشديد في إنشاء البنوك والمؤسسات المالية حدد شروط وإجراءات الترخيص والإعتماد للبنوك والمؤسسات المالية منذ سنة 1995، بطريقة واضحة وتم العمل بها بشكل واسع، لتتمكن هذه الأخيرة من ممارسة المهنة المصرفية، فهي ملزمة بالحصول على ترخيص في مرحلة أولى والاعتماد في مرحلة ثانية. كما أدرج المشرع الجزائري الرقابة اللاحقة على البنوك و المؤسسات المالية كتشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مرحلة النشاط ، ووكل هذه المهمة للجنة مختصة بالقطاع المصرفي و هي اللجنة المصرفية. لقد تناول المشرع الجزائري اللجنة المصرفية في الكتاب السادس من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، والذي يحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وخصص لها الباب الخامس منه، حيث أن اللجنة المصرفية لها دور مزدوج، بحيث لها سلطة ممارسة الرقابة على مدى تطبيق القوانين والأنظمة، ومن جهة أخرى لها سلط اتخاذ العقوبات التأديبية ضد أي عقوبة مثبتة.arالبنوكالمؤسسات الماليةبنك الجزائرتشديد الرقابةاللجنة المصرفيةألية الترخيصألية الإعتمادعن تشديد الرقابة على البنوك و المؤسسات الماليةThesis