هاشمي كوسيلىموهوس سليمان2024-01-282024-01-282023-10-11https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2259080 p. ; 30 cm. (+CD)تعتبر المادة 10 مستحدثة بواسطة الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم سالف الذكر كنص عام لمنع كل أشكال العقود الإستئثارية، وتعرف العقود الإستئثارية على أنها اتفاقيات تجارية تبرم بين المؤسسات الاقتصادية وتمنح ميزة تنافسية غير عادلة وتقوم بتقييد المنافسة وتقليل الحرية في السوق، الهدف من هذه العقود هو تنظيم العلاقات التجارية وتعزيز المنافسة الصحيحة في الاقتصاد، والقانون الجزائري يفرض شروطًا على عقود الاستئثار، بما في ذلك أن تكون مشروعة وتحقق مصلحة اقتصادية عامة. يمنع القانون استخدام عقود الاستئثار بشكل يشوه المنافسة أو يعيق الوصول للسوق بشكل غير عادل. في حالة انتهاك هذه الشروط أو تجاوزها، يمكن أن تصبح عقود الإستئثارية غير قانونية وتتعرض لعقوبات، الهدف الرئيسي من هذه القوانين هو ضمان عدم تشويه المنافسة والمحافظة على توازن السوق وصحة الاقتصاد.العقود الإستئثاريةعرقلة السوقالهيمنة الإقتصاديةالإستئثارمجلس المنافسةالعقود الإستئثارية في قانون المنافسة الجزائريThesis