سلام, كھینة2022-04-122022-04-122020قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17394تعد تقنیة التوریق آلیة مالیة حدیثة، یتم بواسطتها تحویل الدیون و أدوات القروض غیر السائلة إلى أوراق مالیة سائلة قابلة للتداول في أسواق المال. یعود أصل ظهور هذه التقنیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و ذلك في فترة السبعینیات، و في بدایة الثمانینات عرفت انتشارا واسعا في مختلف دول العالم منها الج ا زئر حیث قام المشرع الجزائري باستحداث هذه التقنیة بعد الإصلاحات التي أدخلت - على القطاع المصرفي و المالي، حیث قام بتكریسها و تنظیمها بموجب القانون رقم 06 05 المتضمن توریق القروض الرهنیة. حصر المشرع الجزائري عملیة التوریق في القروض الممنوحة في إطار تمویل السكن دون غیرها من الأنواع الأخرى من القروض.التوریقإعادة التمویل الرهنيالبنوكالأسواق المالیةالأوراق المالیةالتوریق آلیة حدیثة للحفاظ على الإستقرار المالي للبنوكThesis