هارون مولودشملول براهيم2024-09-252024-09-252023https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2449461 p. ; 30 cm. (+CD)بعد تبني الدولة الجزائرية إقتصاد السوق اوجب مسايرة النظام الليبيرالي القائم على ضبط النظام الاقتصادي والتخلي عن السير المباشر لجميع قطاعاتها الاقتصادية وانفتاحها على حرية المبادرة، وهو ما جعل كل القطاعات خاضعة للضبط الاقتصادي بصفة عامة ونشاط السمعي البصري بصفة خاصة بموجب قانون الإعلام لسنة 2012 الذي أنشأ سلطة ضبط السمعي البصري. لتسليط الضوء على مجمل الاختصاصات التنازعية لسلطة ضبط السمعي البصري العقابية والتحكيمية قمنا بدراسة تحليلية لمجمل هذه الاختصاصات محاولة بذلك الاجابة على التساؤل المتعلق أساسا في "فيما تتمثل الاختصاصات التنازعية لسلطة ضبط السمعي البصري؟" فبعد دراستنا لموضوع الاختصاصات التنازعية لسلطة ضبط السمعي البصري توصلنا الى مجموعة من النتائج من أهمها: غياب موقف دستوري صريح من قبل المؤسس الدستوري او الفقه الدستوري يحدد الاختصاصات التنازعية لسلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة والتي من بينها سلطة ضبط السمعي البصري. وجود صعوبة لدى سلطة ضبط السمعي البصري في التوفيق بين حماية الحقوق والحريات وأداء وظيفتها الضبطية بالسرعة والفعالية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات القانونية الإجرائية والموضوعية المكرسة في القانون الجزائي. عدم دقة المصطلحات عند تحديد الجهات المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات سلطة الضبط السمعي البصري.arالاختصاصات التنازعيةسلطة ضبط السمعي البصريالتحكيمالاختصاصات التنازعية لسلطة ضبط السمعي البصريThesis