تواتي, ريمةبوعلام, سيليا2021-09-122021-09-122020قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13814القاعدة العامة أن الأشخاص المعنویة الخاضعة للإفلاس هي الأشخاص المعنویة المتوفرة على صفة التاجر كالشركات التجاریة متى ثبت توقفها عن دفع دیونها مثل مقاولة الصناعة التقلیدیة والحرف باعتبارها شركة تجاریة حسب الشكل. لكن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة، واخضع الشركات المدنیة والتعاونیات الحرفیة للإفلاس طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي للحرفي، وأجاز تطبیق الإفلاس على التعاونیات الحرفیة باعتبارها شخصا معنویا خاضعا للقانون الخاص. كذلك، بالنسبة للحرفي الشخص الطبیعي وان كان غیر تاجر إلى انه إذا مارس بجانب نشاطه الحرفي نشاطا تجاریا بصورة معتادة، وجب إخضاعه لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة لاكتسابه صفة التاجر من جهة، وتوقفه عن الدفع من جهة أخرى.الحرفيالإفلاسالتعاونیة الحرفیةمقاولة الصناعة التقلیدیة والحرفتسلیم البطاقة المهنیة للحرفيمستخرج من سجل الصناعة التقلیدیة والحرفهیئات التعاونیة الحرفیةعن إمكانية إفلاس الحرفيThesis