أیت تفات, لیندةڤندوزي, لیلة2022-03-282022-03-282021قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17205یعد الإفلاس وسیلة من وسائل التنفیذ على المدین وهذا النظام لا یطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهي التجار وبالنسبة لنوع معین من الدیون وهي الدیون التجاریة، فعندما یثبت التوقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة یحق عندئذ لدائنیه اللجوء إلى التنفیذ على أمواله وذلك بطلب رفع دعوى شهر إفلاسه. إن الهدف الأساسي من تنظیم إج ا رءات دعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة وتطبیقها على المدین المفلس هو حمایة دائنیه وتحقیق المساواة فیما بینهم، ویكون هذا بالحفاظ على أموال المدین ومنعه من إخ ا رجها من الضمان العام لدائنیه. وبغرض تحقیق هذا الهدف إستخدم المشرع عددًا من الوسائل أ ا رد بها ردع المدین وجعله یتصرف بحكمه، وعلیه فقد رتب المشرع الج ا زئري أثا اً ر قانونیة بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس متعلقة بشخص المدین، ورغم أن بعض هذه الآثار لا تتسم بالطابع المالي إلا أن تحققها یساعد في الحفاظ على أموال الدائنین ویمنع المدین من العبث بحقوق دائنیه أو سعیه لضیاعها ومن هنا یكون لهذه الآثار مردود على الدائنین.الإفلاسشهر الإفلاسالتسویة القضائیةالتاجرطرق الطعنالمتصرف القضائيالقاضي المنتدبآثار الإفلاسالریبةالنفاذ الوجوبيالنفاذ الجوازيدعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة في التشریع الجزائريThesis