وعيل صراح2024-01-292024-01-292023-09-27https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22681122 p. ; 30 cm. (+CD)يقتضي مبدأ المشروعية أن تكون قرارات الإدارة مطابقة للقانون، لذلك تخضع القرارات الإدارية الفردية المتعلقة بالعمران لرقابة المشروعية ـ سواءً كانت إيجابية بمنح الرخص والشهادات أو سلبية برفض تسليمها، لأن مشروعية هذه القرارات تفرض إنسجامها مع القوانين والأنظمة الخاصة بالمناطق المراد البناء عليها. هذا يعني وجود إمكانية لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة ضد القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة في مجال العمران، إذا إستوفت شروطها الشكلية والموضوعية، ويترتب عن قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية، تصدي القاضي الإداري للموضوع من خلال التحقق من مدى مشروعية القرار الإداري محل الطعن. الكلمات الدالة: رخص التهيئة والتعمير؛ شهادات التهيئة والتعمير؛ دعوى الإلغاء؛ المشروعية الداخلية؛ المشروعية الخارجية؛ وقف تنفيذ القرار الإداري؛ القاضي الإداري.otherدعوى الإلغاءالقاضي الإداريالمشروعية الداخليةوقف تنفيذ القرار الإداريرخص التهيئة والتعميرشهادات التهيئة والتعميررقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الإدارية في مجال العمرانOther