إمحلوبن, راضیةقارة, ذهبیة2022-03-282022-03-282021القانون الخاصhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17198الالت ا زم بالإعلام هو إعلام المستهلك بكل البیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوجات محل الاستهلاك وتحذیره من المحاضر التي تنجم عنها، ولضمان تفعیل هذا الالت ا زم فقد حدد المشرع وسائل تنفیذه، وهي الوسم الذي یعتبر وسیلة إجباریة والإشهار التجاري باعتباره وسیلة إختیاریة حیث یجب أن یكون هذا الأخیر مشروع. كما أن إذا أخل متدخل بالالت ا زم بالإعلام تقوم مسؤولیته سواء المدنیة والج ا زئیة. فقد أقر المشرع الج ا زئري للمستهلك الحق في إبطال العقد وذلك متى وقع في عیب من عیوب الإ ا ردة كالغلط والتدلیس، كذلك الحق في المطالبة بالتعویض في حالة إصابة بضرر. إضافة إلى ذلك فقد إعتبر المشرع الج ا زئري عدم الإعلام عن شروط البیع وعدم الإعلام عن الأسعار أو مخالفة النظام القانوني للوسم أو الإشهار الكاذب ج ا رئم یعاقب 02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجا ریة - علیها سواء بمقتضى القانون رقم 04 03 المتعلق بحمایة المشترك وقمع الغش أو قانون العقوبات. - أو القانون رقمالالتزام بالإعلامالمستهلكالوسمالإعلان التجاريالمتدخلالمسؤولیة العقدیةالمسؤولیة التقصیریةالمسؤولیة المدنیةالمسؤولیة الجزائیةالتزام المتدخل بالإعلام في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغشThesis