بلهادي, براهيمرحماني, رشيد2022-10-122022-10-122022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1813270 p. ; 30 cm. (+CD)لقد تطرقت المادة 06 من الامر رقم 03-03 المتعلق بقانون المنافسة الجزائري المعدل و المتمم إلى الممارسات المنافية للمنافسة بما فيها الإتفاقات و التي تنص "تحظر الممارسات و الاعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة او الضمنیة عندما تھدف او یمكن ان تھف الى عرقلة حریة المنافسة او الحد منھا او الاخلال بھا في نفس السوق او في جزء جوھري منه، لا سیما عندما ترمي الى: ـ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا ، ـ تقلیص او مراقبة الانتاج او منافذ التسویق او الاستثمارات او التطور التقني، ـ اقتسام الاسواق او مصادر التموین، ـ عرقلة تحدید الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الاسعار او لانخفاضھا، ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین ، مما یحرمھم من منافع المنافسة، ـ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات اضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء بحكم طبیعتھا او حسب الاعراف التجاریة، ـ السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة اصحاب ھذه الممارسات المقیدة". لقد أحاط المشرع الجزائري بكل الأشكال المتعلقة بالاتفاقات المحظورة بغرض ضبط السوق و ضمان المنافسة الحرة بينما مسألة تعريف الاتفاق المحظور لم يتطرق لها بصفة كاملة نظرا لكون هذا الاخير محل جدل فقهي.arالاتفاقات المحظورةالمنافسةالتواطؤالأسعارالمنظماتأشكال الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسةThesis