عزوق غنيمة2025-08-042025-08-042025-06-29https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/27973114 p. (+CD)تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م النطاقات البحرية المختلفة والحقوق المترتبة عليها للدولة الساحلية والمجتمع الدولي، حيث يُمنح للدولة الساحلية سيادة كاملة على المياه الداخلية والبحر الإقليمي، وحقوق سيادية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى الجرف القاري الذي يخول للدولة استغلال موارده الطبيعية. تبرز أهمية هذه المناطق في حماية الموارد، ضبط الأمن البحري، وتنظيم المرور البحري. تميز الاتفاقية أيضًا بين المناطق الخاضعةلولاية الدول وتلك التي تُعتبر تراثًا مشترك للبشرية كأعالي البحار وقاع البحار الدولي، والتي تخضع لمبدأ حرية الملاحة والتعاون الدولي. ترتكز الدراسة على تحليل قانوني يوضح كيفية التوازن بين السيادة الوطنية والإعتبارات البيئية والاقتصادية العالمية في استغلال المجالات البحرية.arالسيادةالحقوق السياديةالقانون الدولي للبحاراتفاقية 1982 للأمم المتحدة لقانون البحارالدولة الساحليةالبحر الإقليميالمناطق البحرية وفقًا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982مThesis