غربي, منالبوقرومة, كریمة2021-09-232021-09-232020-12-10قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13913نخلص في الأخیر أن القید في السجل التجاري الت ا زما یقع على التاجر الطبیعي والمعنوي وذلك لأن الشخص الذي یتعاقد معه یهمه معرفة كل المعلومات المتعلقة به لذا یجب أن تكون هذه الأخیرة موثوق فیها، وبالتالي لا حل له إلا السجل التجاري وهو عبارة عن دفتر تمسكه جهة رسمیة إداریة أو قضائیة یدون فیه جمیع الأشخاص وجمیع البیانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم التجاري وكل ما یحدث خلال ممارستهم للنشاط التجاري. ویلزم التسجیل فیه كل التجار الطبیعیین والمعن ویین ویشترط أن یكون داخل الج ا زئر، وعند تقیید التاجر نفسه یجب علیه ذكر مجموعة من البیانات ذكرها المشرع الجزائري، عند قیام التاجر بقید نفسه في السجل التجاري ثم قام بتغییر أي شيء یخصه أن یعدل مستخرجه التجاري ویمكن أن یشطب السجل التجاري في حالات حددها المشرع الجزائري والجهة المسؤولة عن هذا كله هي المركز الوطني للسجل التجاري بتقیید التاجر نفسه في هذا الأخیر یكتسب مجموعة من الآثار القانونیة، وفي حالة الإخلال بهذا الإلت ا زم تترتب علیه مجموعة من الجزاءات الجنائیة والمدنیة.السجل التجاريالسجل الإلكترونيالقید في السجل التجاريالشطبالوكالاتآثار قید الشركةالمسؤولیة الجزائیةالضررتعویضجزاء المخالفةإجراءات قید الشركة في السجل التجاري على ضوء المرسوم التنفیذي رقم 15-111Thesis