حمينات مونةشعبان يسمينة2024-02-112024-02-112022-11-22https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22820119 p. ; 30 cm. (+CD)حظر المشرع الجزائري بعض البيوع من خلال قانون المنافسة وحددها في البيع المتلازم والبيع التمييزي، فرض إعادة البيع بسعر أدنى، البيع بأسعار مخفضة تعسفيا للمستهلكين، لم يكتف المشرع بتكريس حظر تلك البيوع التي ترتكب إما من خلال الممارسات المقيدة للمنافسة أو تشكل بحد ذاتها ممارسة مقيدة للمنافسة كالبيع بأسعار مخفضة تعسفيا للمستهلكين والذي يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة، وفقا للمادتين 12 و14 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، وإنما ضمن ونظم أيضا المتابعة الإدارية أمام مجلس المنافسة الجزائري ضد مرتكبيها، باعتباره سلطة ضبط أفقية لها إختصاص أصلي في حماية المنافسة في السوق من كل الممارسات المقيدة لها، إلى جانب هيئات أخرى تتمثل في سلطات الضبط القطاعية والقضاء.otherالبيوع المحظورةالمؤسساتالممارسات المقيدة للمنافسةمجلس المنافسةسلطات الضبطالبيوع المحظورة في قانون المنافسة الجزائريThesis